السيد محمد حسن الترحيني العاملي

33

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قد قبلناه ، على نفسه بإلزامه بالمال بعد الحجر ، ومشاركة المقرّ له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء ( 1 ) في المعنى ، وكونه كالبينة مطلقا ممنوع ، فما اختاره المصنف أقوى . وموضع الخلاف ما لو أسنده إلى ما قبل الحجر ، أما بعده ( 2 ) فإنه لا ينفذ معجلا قطعا ، نعم لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية ، شارك ( 3 ) لوقوع السبب ( 4 ) بغير اختيار المستحق ( 5 ) فلا تقصير ، بخلاف المعامل ( 6 ) . [ في منع المفلّس من التصرف ] ( ويمنع المفلّس من التصرف ) المبتدأ ( في أعيان أمواله ) ( 7 ) المنافي لحق